إشارة الدعوى تابعة للدعوى التي نشأت عنها، ولا تبقى قائمةً بذاتها؛ فإذا زال محل الدعوى أو انقضت قانوناً سقطت الإشارة تلقائياً بوصفها إجراءً ملحقاً بها.
ان وضع إشارة الدعوى في السجل العقاري لا يكسبها حقاً يزيد عن الدعوى التي نشأت عنها بل تبقى مرتبطة بها وبمصيرها فاذا سقطت الدعوى بأحد الأسباب القانونية سقطت معها الإشارة التي هي عبارة عن احد إجراءاتها التي اوجبها القانون وبالتالي فان الحماية القانونية للدعوى التي نص عليها المشرع بالقرار 1926/188 مرهونة باستمرار رؤيتها أمام القضاء او باستمرار اثر الحكم الذي يتعلق بها فاذا ماانقضى الحكم او الالتزام بالدعوى موضوع الاشارة باحد اسباب الانقضاء انقضت معه جميع الاجراءات المتخذة بالدعوى ومنها اشارة الدعوى.