تكييف ما يُقدَّم للزوجة بحسب صفته القانونية هو الذي يحدد جهة الاختصاص: فالمهر ينعقد الاختصاص بشأنه للمحاكم الشرعية، بينما الهدايا والهبات وعقود البيع والشراء تبقى من اختصاص المحاكم المدنية.
الاجتهاد مستقر على ان مايقدم للزوجة من أشياء وعقارات وغيرها بصفة مهر يكون الاختصاص للمحاكم الشرعية اما اذا قدمت كهدايا او هبات او بموجب عقود بيع وشراء فالاختصاص يكون للمحاكم المدنية