الجهة الإدارية المختصة هي التي تقدّر مدى قابلية الانتفاع بالجزء المتبقي من العقار المستملك جزئياً، ويختلف ذلك بحسب وقوع العقار داخل النطاق البلدي أو خارجه، كما أن الطعن في القرار الصادر بهذا الخصوص يندرج ضمن اختصاص القضاء الإداري.
تحديد مدى قابلية الانتفاع بالجزء المتبقي من العقار المستملك جزئيا ينحصر في المجلس البلدي أو الجهة المستملكة حسب وضع العقار المستملك ضمن نطاق البلدية أو خارجه ، وأن القرار الذي يصدر بهذا الشأن يختص القضاء الإداري بنظر النزاع حوله