• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

تهريب الإناث بالجبر أو بالحيلة جنائي الوصف

تهريب الإناث بالجبر أو بالحيلة فعلٌ مجرّمٌ جنائياً بذاته، وتتحقق مسؤوليته بمجرد حصول التهريب، ويؤدي وقوع الفعل المقصود إلى تشديد العقوبة.

نص الاجتهاد

تهريب الإناث بالجبر أو بالحيلة جنائي الوصف المناقشة: إن تهريب إحدى الإناث بالجبر أو بالحيلة من الأفعال الجنائية، سواء وقع الفعل الشنيع أو لم يقع، ولكن وقوعه يستلزم تشديد العقوبة على الفاعل.