تهريب الإناث بالجبر أو بالحيلة فعلٌ مجرّمٌ جنائياً بذاته، وتتحقق مسؤوليته بمجرد حصول التهريب، ويؤدي وقوع الفعل المقصود إلى تشديد العقوبة.
تهريب الإناث بالجبر أو بالحيلة جنائي الوصف المناقشة: إن تهريب إحدى الإناث بالجبر أو بالحيلة من الأفعال الجنائية، سواء وقع الفعل الشنيع أو لم يقع، ولكن وقوعه يستلزم تشديد العقوبة على الفاعل.