العبرة في الإعفاء الضريبي للعقارات الدينية بطبيعة العقار ذاتها واتصاله العضوي بالمحل المخصص للشعائر أو بسكن القائمين عليها؛ أما الأجزاء المنفصلة المستقلة فلا تنال الإعفاء لمجرد استعمالها في الصلاة أو لخدمة رجال الدين.
إن الفقرة السابقة من المادة 3 من قانون ريع العقارات نصت على إعفاء العقارات المخصصة لإقامة الشعائر الدينية أو المتخذة زوايا وتكايا وأديرة كما أعفت المساكن المتصلة بها المعدة لسكن القائمين على خدمة الشعائر فيها وهذا الإعفاء لا يشمل تخصيص غرفة في دار المطران المستقلة عن الكنيسة والتي لها مسكن مستقل ورقم محضر مستقل وذلك لإقامة الصلاة ورجال الدين ولا يجعل من هذه الدار كنيسة