الفصل في الحيازة فصلٌ وقتيّ لا يحسم الملكية ولا أصل الحق، لذلك لا تكون أحكامه مُلزمةً في دعوى الملكية أو أي نزاع موضوعي لاحق يتصل بالحق ذاته.
من المستقر فقهاً و اجتهاداً أن الأحكام الصادرة بدعاوى الحيازة لا تشكل حجية أمام المحكمة الناظرة بدعوى الملكية أو أصل الحق فقاضي الخصوم ليس مقيداً بحكم قاضي الحيازة حتى في العناصر المادية المكونة للحيازة وحتى بالصفات المنسوبة إليها إن اجتهاد محكمة النقض مستقر على أنه لصاحب الحق في الحيازة أن يلجأ إلى دعوى استرداد الحيازته لحقه أو أن يلجأ إلى محكمة الأساس لمطالبة أي شخص بمنع معارضته من ممارسة حقه بملكيته للشيء المتنازع عليه ولا شيء يمنعه من اللجوء إلى الطريق الثاني حتى ولو خسر دعواه بطلب استرداد الحيازة