الأصل أن الدفع بعدم الاختصاص يُحكم به على حدة، إلا إذا ضمّته محكمة الموضوع إلى الموضوع فتنظر فيهما بحكم واحد. ويُعمل بحكم الاختصاص التجاري فقط إذا كانت الدعوى تجارية ذاتياً أو تبعياً أو قائمة بين تاجرين، أما الدعوى المختلطة بين مدني وتجاري بالنسبة للطرفين فلا ينسحب عليها هذا الاختصاص.
الدفع بعدم اختصاص المحكمة بالنظر في الدعوى يحكم به على حدة نما لم تقرر محكمة الموضوع ضمه للموضوع وعندئذ يفصل فيها بحكم واحد ان اعمال حكم المادة 89 أصول محاكمات يشترط فيه ان تكون القضية من القضايا التجارية بماهيتها الذاتية او التبعية او قائمة بين تاجرين فاذا كانت مختلطة بالنسبة للطرفين تجارية بالنسبة للمدعي ومدنية بالنسبة للمدعى عليه استبعد تطبيقها