الأصل أن الوكيل لا يتجاوز حدود الصلاحيات المحددة له في الوكالة، ولا تُفهم الوكالة الخاصة على أنها تخوّل المرافعة أو توكيل محامٍ إلا بنص خاص وصريح. ومتى باشر الوكيل إجراءً خارج حدود وكالته اعتُبر غير ذي صفة.
لا يجوز للوكيل أن يمثل موكله بغير الصفة الموكل بها حصراً تحت طائلة اعتباره غير ذي صفة بالدعوى والوكالة الخاصة المنظمة لدى الكاتب بالعدل لا تجيز للوكيل توكيل محامي إلاّ إذا تضمنت نصاً خاصاً يجيز للوكيل المرافعة أمام القضاء ولا بد من وكالة خاصة للمرافعة أمام القضاء