إذا باع الوكيل المفوّض بموجب وكالة غير قابلة للعزل ومأذون بالبيع وتوكيل الغير، جاز للمشتري توجيه الخصومة إلى الوكيل وحده وطلب تثبيت البيع، وتظل الدعوى مقبولة ما دامت الوكالة قائمة بهذه الصلاحيات.
ان الاجتهاد مستقر على أن بيع الوكيل المفوض بموجب وكالة غير قابلة للعزل يعطي الحق للمشتري بمخاصمة هذا الوكيل وحدة وأن يطلب تثبيت البيع دون صاحب القيد الآخر وتبقى الدعوى مسموعة ما دام الوكيل مفوضاً بالبيع وتوكيل الغير