• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يجوز للمشتري مخاصمة الوكيل المفوض وحده وطلب تثبيت البيع متى كانت الوكالة غير قابلة للعزل وتجيز البيع وتوكيل الغير

إذا باع الوكيل المفوّض بموجب وكالة غير قابلة للعزل ومأذون بالبيع وتوكيل الغير، جاز للمشتري توجيه الخصومة إلى الوكيل وحده وطلب تثبيت البيع، وتظل الدعوى مقبولة ما دامت الوكالة قائمة بهذه الصلاحيات.

نص الاجتهاد

ان الاجتهاد مستقر على أن بيع الوكيل المفوض بموجب وكالة غير قابلة للعزل يعطي الحق للمشتري بمخاصمة هذا الوكيل وحدة وأن يطلب تثبيت البيع دون صاحب القيد الآخر وتبقى الدعوى مسموعة ما دام الوكيل مفوضاً بالبيع وتوكيل الغير