إذا وردت هبة على عقار ولم تُسجَّل، فإن أثرها ينحصر في إنشاء التزامات شخصية على الواهب دون انتقال الملكية عينا بين المتعاقدين، مع التزامه بالتسليم وضمان التعرض والعيوب الخفية. والهبة بين الزوجين تلزم بمجرد صدورها ولا تقبل الرجوع.
ان الفقه والاجتهاد قد استقر على أن الهبة غير المسجلة لا تنقل ملكية العقار الموهوب حتى فيما بين المتعاقدين لكنها لا تزال تنتج جميع آثارها ما عدا نقل الملكية بالفعل وأنها تنشئ التزامات من جانب الواهب بنقل ملكية الموهوب وتسليمه إلى الموهوب له ويضمن تعرضه من الغير وعيوبه الخفية. الهبة بين الزوجين هبة لازمة منذ صدورها ولا رجوع فيها