يثبت لكل شريك على الشيوع حق اتخاذ إجراءات حفظ المال الشائع، بما فيها إقامة الدعوى وحده، متى كان المقصود صون المال المشترك؛ ولا يُشترط لاختصاص الدعوى اختصام جميع الشركاء أو تمثيلهم مجتمعين.
الاجتهاد قد استقر على أنه لكل شريك في الشيوع الحق أن يتخذ من الوسائل ما يلزم لحفظ المال الشائع بما في ذلك رفع الدعاوى. لأنه بذلك يكون أصيلاً عن نفسه ووكيلاً عن سائر الشركاء.وعلى هذا الأساس لا حاجة لمخاصمة جميع الشركاء أو تمثيلهم في الدعوى.