كل توقفٍ يقع قريباً من منعطفٍ أو قمة طريقٍ بما يحجب الرؤية يُعد مخالفة مرورية تُرتّب المسؤولية.
“التوقف ضمن مسافة قريبة من المنعطفات أو قمم الطرق يحجب الرؤية ويشكل مخالفة تستوجب المسؤولية.” – قرار محكمة النقض السورية رقم 977 أساس 1180 تاريخ 16/7/1998.