إذا خالف القاضي الوقائع الثابتة في ملف الدعوى، كان فعله خطأً مهنيًا جسيمًا يفتح باب المخاصمة متى توافرت شروطها القانونية.
مخالفة الوقائع الثابتة في الملف خطأ مهني جسيم