• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

مخالفة الوقائع الثابتة في الملف تشكل خطأً مهنياً جسيماً

إذا خالف القاضي الوقائع الثابتة في ملف الدعوى، كان فعله خطأً مهنيًا جسيمًا يفتح باب المخاصمة متى توافرت شروطها القانونية.

نص الاجتهاد

مخالفة الوقائع الثابتة في الملف خطأ مهني جسيم