• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يجوز للورثة التدخل في دعوى التركة لمعاونة مصفيها في الدفاع عن حقوقها متى توافرت لهم المصلحة

الورثة ذوو المصلحة يملكون حق التدخل في دعوى التركة لمساندة مصفي التركة في الدفاع عن حقوقها، متى كان تدخلهم مندرجاً ضمن صور التدخل الجائز قانوناً وكان مرتبطاً بموضوع الدعوى.

نص الاجتهاد

لا شيء في القانون يمنع من تدخل الورثة في دعوى التركة لمعاونة مصفي التركة في الدفاع عن حقوق التركة طالما أن المصلحة متوفرة لهم وطالما أن القانون أعطى لكل ذي مصلحة حق التدخل في الدعوى منضماً إلى أحد الخصوم أو طالباً الحكم لنفسه بطلب مرتبط بالدعوى