الورثة ذوو المصلحة يملكون حق التدخل في دعوى التركة لمساندة مصفي التركة في الدفاع عن حقوقها، متى كان تدخلهم مندرجاً ضمن صور التدخل الجائز قانوناً وكان مرتبطاً بموضوع الدعوى.
لا شيء في القانون يمنع من تدخل الورثة في دعوى التركة لمعاونة مصفي التركة في الدفاع عن حقوق التركة طالما أن المصلحة متوفرة لهم وطالما أن القانون أعطى لكل ذي مصلحة حق التدخل في الدعوى منضماً إلى أحد الخصوم أو طالباً الحكم لنفسه بطلب مرتبط بالدعوى