إذا كان موضوع الدعوى متعلقاً بالإرث أو المهر، فإن الاختصاص النوعي ينعقد للمحكمة الشرعية دون غيرها، ويترتب على مخالفة ذلك بطلان الحكم لتعلقه بالنظام العام.
ان الفصل في قضايا الإرث والمهر هو من اختصاص المحكمة الشرعية . المناقشة: الحكم صادر بمثابة الوجاهي عن محكمة صلح اريحا بتاريخ /١٩٥٨/٦ تحت رقم ٥٩ ٦٥ بالزام المدعى عليه المميز بان يدفع الى المدعي المميز عليه مبلغ ٣٩٠,٦٠ ليرة سورية موضوع الدعوى وذلك بالاستناد الى الوثائق المبرزة وتخلف المدعى عليه عن حضور المحاكمة الذي اعتبر مسوغا للحكم عليه لما كان الواضح من استحضار الدعوى ان المدعي يهدف بدعواه الى الزام المدعى عليه بإرثه من مهر شقيقته المتوفاة المعجل والمؤجل .وكان الفصل في النزاع المتعلق بالإرث والمهر من خصائص المحكمة الشرعية على ما هو منصوص عليه بالمادتين ٥٣٥ و ٥٣٦ من قانون اصول المحاكمات وكانت المحكمة قد فصلت بالدعوى دون ان تلاحظ عدم اختصاصها. وكان لمحكمة التمييز ان تنقض الحكم لهذه الناحية لتعلق ذلك بالنظام العام . لذلك تقرر بالإجماع نقض الحكم المميز .