إذا صدر الإقرار باستدعاء إسقاط حق الطعن من محامٍ لا صفة له في التوكيل عن المقرّ، عُدّ الاستدعاء كأن لم يكن، ويجوز التمسك ببطلانه وارتداد أثره على الطعن. والدفوع التي لا تمس النظام العام لا تُقبل إثارتها لأول مرة أمام محكمة النقض.
استدعاء الإسقاط من حق الطعن، إذا جرى إقراره من المحامي بصفته وكيلاً عن أحد الأطراف، وكان ليس بوكيل عنه، فإن ذلك يؤدي لاعتباره كأن لم يكن، ويحق للخصوم الطعن بالقرار بناءً على ذلك. الخطأ بالإقرار ووقوعه بالخطأ المادي والتقادم أمور لا تتعلق بالنظام العام، ولا يجوز إثارتها لأول مرة أمام محكمة النقض. المناقشة: المناقشة القانونية:من حيث أن دعوى المخاصمة تقوم على المطالبة بإبطال الحكم الصادر عن الغرفة المدنية الثانية بمحكمة النقض رقم 1043/808 تاريخ 1997/6/29 مع إلزام الهيئة التي أصدرته بالتعويض. ومن حيث أن الهيئة المخاصمة قد ردت على الأسباب 1 و 2 و 9 و 9 من أسباب الطعن والمتعلقة بالخطأ بالإقرار وتحريف استدعاء الدعوى والإقرار والوقوع في الخطأ المادي بذلك الإقرار والتقادم بأنها تثار لأول مرة أمام محكمة النقض فهي غير مسموعة ويتوجب الالتفات عنها. ومن حيث أن الخطأ بالإقرار ووقوعه بالخطأ المادي والتقادم أمور لا يتعلق بالنظام العام مما يجعل ما قررته المحكمة لتلك الجهة لا يشكل خطاً مهنياً جسيماً. ومن حيث أن الحكم البدائي قد قام على أسس الاستدعاء المدعى بتحريفها وأن المدعي بالمخاصمة قد استأنف القرار المذكور ولم يثر ذلك بأسباب استئنافه مما يجعله مقراً بصحة الاستدعاء المدعى بتحريفها ومما يجعل الحكم سليماً من حيث النتيجة لتلك الجهة. ومن حيث أن استدعاء الإسقاط من حق الطعن بالقرار البدائي المنسوب للمدعي بالمخاصمة المؤرخ 1992/10/9 قد تم إقراره من المحامي مشعل بصفته وكيلاً عنه وهو ليس بوكيل عنه مما يؤدي على اعتباره كأن لم يكن وقد استأنف المدعي بالمخاصمة القرار البدائي بالاستناد إلى ذلك وقبل استئنافه شكلاً ومما يوجب الالتفات عن بحث موضوع ذلك الاستدعاء ومما يحقق النتيجة إلى توصل إليها القرار المخاصم. ومن حيث أن المحكمة قد ردت السبب الرابع من أسباب الطعن المتعلق بأن موضوع الإقرار مخالف للنظام العام بالقول بأن بيان قيد العقار يفيد بأن العقار موضوع الدعوى بحالة البناء وبالتالي فان أحكام القانون رقم 3 لعام 1976 لا تنطق عليه. ومن حيث أن ما قررته الهيئة المخاصمة لا يشكل خطاً مهنياً جسيماً طالما أنه على القيد العقاري المبرز من قبل الجهة المدعية بالمخاصمة. ومن حيث أن السبب السابع من أسباب الطعن قد تم رده لأن إشارة الدعوى موضوعة على صحيفة العقار بموجب العقد رقم 4988 تاريخ 1993/9/30.ومن حيث أن القرار المخاصم قد رد على باقي أسباب الطعن بالقول بأن من حق المدعى التقدم بدعوى مبتدأة أو اعتراض الغير على الحكم وهو ما يتوافق مع الاجتهاد القضائي المستقر وإن ادعاء المدعي قد اقترن بالإقرار الصريح غير المعلق على أي شرط من جانب المدعى عليهما والملكية متأرجحة بين الزوجين رغداء وزوجها رفعت والأطراف الثلاثة مثلوا في الدعوى أصولاً. ومن حيث أن ما قرره احكم المخاصم لا يعدوا الاجتهاد القضائي فلا يشكل خطاً مهنياً جسيماً. جسيما. ويتعين رد الدعوى شكلاً. لذلك تقرر بالاتفاق وفقا لمطالبة النيابة العامة: 1 – رد الدعوى شكلاً ورفض طلب وقت التنفيذ.