• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

إذا انصبت الدعوى على فسخ قيد/تسجيل أسهم عقارية وتسجيلها باسم المدعي

إذا انصبت الدعوى على فسخ قيد/تسجيل أسهم عقارية وتسجيلها باسم المدعي، فإنها تُكيَّف دعوى عينية عقارية تخضع في تقدير قيمتها لتحديد الاختصاص لأحكام المادة 52 أصول محاكمات مدنية، باعتبارها نصاً خاصاً مستثنى من القاعدة العامة الواردة في المادة 55. كما أن الاختصاص القيمي يتعلق بالنظام العام ويثار في أي مر...

نص الاجتهاد

الدعوى المتعلقة بفسخ تسجيل أسهم عقارية وتسجيلها باسم المدعي هي دعوى عينية عقارية خاضعة لأحكام المادة 52 أصول محاكمات مدنية في تقدير القيمة لتحديد الاختصاص طالما أنها تتعلق بعقار. وتعتبر تلك المادة استثناء بنص خاص من أحكام المادة 55 أصول محاكمات مدنية المتعلقة بطلب صورة العقد أو إبطاله أو فسخه بشكل عامالاختصاص القيمي يثار في أية مرحلة من مراحل التقاضي لتعلقه بالنظام العام وللمحكمة إثارته من تلقاء نفسها المناقشة: فعن ذلك:تقدم المدعي عزيز (.) بدعوى إلى محكمة البداية المدنية بطرطوس تتضمن انه اشترى من المدعي عليهما يوسف (.) ووالدته حليمة (.) (520) سهما من العقار رقم (62 ) من المنطقة العقارية الكرتو ووضع يده على الحصة المشتراة منذ تاريخ شرائها إلا أن المدعى عليهما المذكورين وخلص إلى المطالبة بفسخ قيد الأسهم موضوع الدعوى من اسم المدعى عليها نهاد (.) وتسجيلها باسمه في السجل العقاري وقررت محكمة البداية فسخ قيد (520) سهما من العقار رقم (62) منطقة كرتو العقارية من اسم المدعى عليها نهاد (.) وتسجيلها على اسم المدعي عزيز (.). وصدق القرار استئنافا ورفضت الهيئة المخاصمة الطعن الواقع عليه فكانت دعوى المخاصمة هذه للأسباب المذكورة أنفاً. ومن حيث أن الدعوى تتعلق بفسخ أسهم عقارية وتسجيلها باسم المدعي فهي دعوى عينية عقارية خاضعة لأحكام المادة (52) أصول محاكمات مدنية في تقدير القيمة لتحديد الاختصاص طالما أنها تتعلق بعقار وتعتبر تلك المادة استثناء بنص خاص من أحكام المادة (55) أصول محاكمات مدنية المتعلقة بطلب صورة العقد أو إبطاله أو فسخه بشكل عام. ومن حيث أن المحكمة المخاصمة وإن أوردت في حيثيات قرارها بأن الطاعن لم يتعرض لمسألة الاختصاص في بداية دفوعه أمام محكمة الدرجة الأولى وهو قول خاطئ بدون شك لأن الاختصاص القيمي يثار في أية مرحلة من مراحل التقاضي لتعلقه بالنظام العام ولكن للمحكمة إثارته من تلقاء نفسها إلا أن هذا الخطأ مستغرق بما توصلت إليه المحكمة من إعمال أحكام القانون فيما يتعلق بتحديد الاختصاص لمحكمة البداية عملاً بالمادة (52) أصول محكمات مدنية ومما يوجب رد السبب الأول من أسباب الطعن.ومن حيث أن الهيئة المخاصمة وعلى فرض أنها أخطأت القول بأن إشارة المدعية بالمخاصمة قد وضعت في معرض الدعوى الشرعية في حين أنها موضوعة في معرض الدعوى المدنية الصلحية وأنها أسبق من إشارة المدعي عزيز (.) فإن الهيئة لم تعتمد في حكمها على ذلك القول وإنما بحثت موضوع التواطؤ وقصد الإضرار وفي ذلك ما يؤدي إلى أنها أخذت بسبق إشارة الجهة المدعية بالمخاصمة وإلا لما كان هناك من حاجة لبحث التواطؤ وقصد الأضرار ومما يوجب رد السبب الثاني. ومن حيث أن الجهة المدعية بالمخاصمة لم تبرز صورة عن استدعاء الدعوى مما يوجب الأخذ بما جاء في القرار الاستئنافي المثبت المضمون الاستدعاء لجهة أن المدعى عليها نهاد (.) قد سجلت الأسهم بالتواطؤ مع المدعى عليهما يوسف وحليمة فضلا عن أن القول بأن سند المدعى عليها نهاد (.) هو سند صوري إنما يؤدي من حيث النتيجة إلى مفهوم التواطؤ وقصد الأضرار. ومما يوجب رد السبب الثالث. ولما كان القرار المخاصم قد انتهى إلى نتيجة سليمة مما يبعده عن الوقوع في الخطأ المهني الجسيم. لذلك تقرر بالاتفاق وفقا لمطالبة النيابة العامة: -1 – رد الدعوى شكلا ورد طلب وضع الإشارة.