• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

مخالفة الوقائع الثابتة في الملف، يشكل أرقي أشكال الخطأ المهني الجسيم

متى خالفت المحكمة الوقائع الثابتة والمستندة في الملف في أساس قضائها، فإن هذا يشكّل خطأً مهنياً جسيماً يبرّر قبول دعوى المخاصمة وإبطال القرار المطعون فيه.

نص الاجتهاد

مخالفة الوقائع الثابتة في الملف، يشكل أرقي أشكال الخطأ المهني الجسيم. المناقشة: في القانون والمناقشة القانونية:بما أن الهيئة المشكو منها قد رفضت الطعن شكلاً لأن الطعن المقدم من طالب المخاصمة قدم مباشرة إلى محكمة النقض ولم يسجل الطعن في ديوان المحكمة التي أصدرت القرار وفق ما توجبه المادة 344 أصول جزائية. وبما أن ما قررته الهيئة المشكو منها مخالف للثابت من الوقائع في القضية حيث أن الطعن وخلافاً لما وصلت إليه الهيئة فإن الطعن قدم إلى المحكمة التي أصدرت القرار في دمشق وذلك بتاريخ 1997/5/4 وقد سجل هذا الطعن في سجل قيد الدعاوى الجزائية لدى محكمة الاستئناف برقم 518 مما يجعل ما اتجهت إليه مخالف للوقائع الثابتة في الملف وبالتالي مشوبا بالخطأ المهني الجسيم المعروف بالمادة 486 أصول. لذلك تقرر بالاتفاق:1 – قبول الدعوى شكلاً.2 – قبول الدعوى موضوعاً. 3 – إبطال القرار الصادر عن الغرفة الجنحية لدى محكمة النقض.