الملكية الشائعة تقتضي تمكين كل شريك من الانتفاع بحصته على الشيوع، فلا يحق لأحد الشركاء أن يستأثر بالمال الشائع أو يمنع غيره من استعماله، وللشريك الممنوع أن يطلب منع المعارضة.
لا يجوز لأحد المالكين المشتاعين أن يستأثر لنفسه باستغلال أو استعمال الملكية المشتركة الشائعة وأنه من غير المقبول أن يمانع أحد المالكين المشتاعين باقي المشتاعين في استعمال ملكيته ويجوز إقامة الدعوى بمنع المعارضة في استعمال الملكية للعقار