• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

تجديد عقد الإيجار بعد وفاة المستأجر يقتصر على من دخل معه ابتداءً أو وُلد في المأجور ولم يغادره حتى وفاته

التجديد القانوني لعقد الإيجار بعد وفاة المستأجر لا يثبت إلا لمن توافر فيه وصف الدخول مع المستأجر الأصلي ابتداءً أو الميلاد في المأجور مع الاستمرار فيه دون مغادرة حتى الوفاة، ويُستثنى من ذلك من يثبت أن مغادرته كانت مؤقتة لغرض العلم أو العمل.

نص الاجتهاد

إن استمرارية وتجديد عقد الإيجار لا تكون إلا للأشخاص الذين دخلوا مع المستأجر الأصلي ابتداء والذين ولدوا فيه ولم يتركوه حتى وفاته. المناقشة: النظر في الدعوى:إن الهيئة الحاكمة بعد اطلاعها على استدعاء دعوى المخاصمة وعلى القرار موضوع المخاصمة وعلى مطالبة النيابة العامة المتضمن من حيث النتيجة رد الدعوى شكلاً بتاريخ 22/7/1998 وعلى كافة أوراق القضية وبعد المداولة أصدرت الحكم الآتي:أسباب المخاصمة:1ـ لا بد من الإشارة إلى مهمة القاضي في وصف الحالة الراهنة تنحصر في وصف الحالة الراهنة ولا يملك الحق لسماع أقوال أي شخص أو شاهد.مع الإشارة إلى أنه إذا أخذ بأقوال المرحوم حنا يطلب إلى أن ميشيل عاد إلى المأجور في 970 وبما أنه تزوج ففي نفس العام فإن القول بمغادرته لا يتفق مع الواقع.إن الجهة طالبة الإخلاء لم تتقدم بأي إثبات حول تأجير العقار.2ـ إن الشهود الذين اعتمدت المحكمة أقوالهم وهم شهود الهيئة المدعية أشاروا في أقوالهم إلى أن ميشيل ترك المأجور في 1971 ولمدة سنة ونصف دون أن يوضحوا المكان الذي ذهب إليه والعقار الذي سكن فيه والمحكمة لم تأخذ بأقوال شهودنا ولم ترد على دفوعنا وإن استناد المحكمة غير مقبول.في القانون والمناقشة القانونية:من الثابت على أن الجهة المدعى عليها بالمخاصمة سبق وأن أقامت الدعوى على حنا يازجي بإخلاء المأجور الكائن في المحضر رقم 3211 منطقة مسجد الأقصاب لتأجير الغير (ابنيه).ومن الثابت على أن الابن ميشيل تدخل طالبا اعتباره مستأجر اعتبارا من بداية العلاقة الايجارية 1961.ومن الثابت على أن الجهة المستأجرة توفيت فأدخل الورثة وتقدمت الجهة المدعية بطلب عارض يتضمن الإخلاء لعلة وفاة المستأجر.وبما أن هذا يقتضي القول على أن القرار اعتمد بعد كل هذه الأسباب على واقعة ترك ميشيل المأجور مما له يعد له من حق في البقاء فيه بعد وفاة المستأجر الأصلي.وبما أن الاجتهاد مستقر على إن استمرارية وتجديد عقد الإيجار لا تكون إلا للأشخاص الذين دخلوا مع المستأجر الأصلي ابتداء والذين ولدوا فيه ولم يتركوه حتى وفاته.أما في حالة ترك أحد هؤلاء الدار المؤجرة ومغادرتهم المنزل ثم عودتهم فإن فإن هذه الخيرة وهي التجديد بقوة القانون بعد الوفاة تنسلخ عنهم طالما أنه لم يقم دليل على أن الترك كان مؤقتا للعلم أو العمل فقط.وبما أن السلطة التقديرية للمحكمة لجهة ترجيح الأدلة من السلطة المطلقة التي لا يجوز أن تكون مدار لمفهوم الخطأ المهني الجسيم.وبما أن المحكمة رجحت شهادات شهود الجهة المدعية واستبان لها أن واقعة الترك لفترة زمنية ثابتة وأن هذه الواقعة لم تكن للعلم أو العمل وإنما كانت للزواج وتكوين أسرة جديدة.وبما أن هذه السلطة التقديرية ومهما بلغ درجة الخطأ فيها لا يمكن أن تكون ضمن حالات الخطأ المهني الجسيم وألا تكون قد وضعتا قيودا على السلطة القضائية تجعلها عرضة للعديد من دعاوى المخاصمة للخطأ في استعمال السلطة التقديرية.وإذا كان الأمر كذلك فإن الدعوى لم تتوافر فيها شرائط المادة 486 أصول.لذلك تقرر بالاتفاق:1ـ رد الدعوى شكلا.2ـ رد طلب وقف التنفيذ.