تملك المحكمة سلطة تقدير كيدية اليمين من تلقاء نفسها دون حاجة إلى طلب من الخصوم، فإذا تبينت أن اليمين مقصودة للمكايدة جاز لها عدم ترتيب الأثر القانوني المترتب على توجيهها.
من حق المحكمة وبدون طلب تقرير أن اليمين كيدية