توثيق دين المهر بسند عادي أو تجاري لا يبدّل طبيعته الشرعية ولا يؤثر في الاختصاص النوعي للمحاكم الشرعية.
الاجتهاد مستقر على ان ربط الالتزام الناشئ عن المهر بسند عادي او تجاري لا يبدل من طبيعة الدين ولا يؤثر على اختصاص المحاكم الشرعية