• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

ربط الالتزام الناشئ عن المهر بسند عادي أو تجاري لا يغيّر من طبيعته ولا ينعقد به اختصاص المحاكم الشرعية

توثيق دين المهر بسند عادي أو تجاري لا يبدّل طبيعته الشرعية ولا يؤثر في الاختصاص النوعي للمحاكم الشرعية.

نص الاجتهاد

الاجتهاد مستقر على ان ربط الالتزام الناشئ عن المهر بسند عادي او تجاري لا يبدل من طبيعة الدين ولا يؤثر على اختصاص المحاكم الشرعية