إذا تعلّقت الدعوى بتصحيح الاسم الوارد في صحيفة العقار المسجل، وجب تدوين إشارة هذه الدعوى على الصحيفة العقارية حمايةً لحجية القيد وإعلاماً للغير.
إن دعوى تصحيح الاسم على صحيفة العقار المسجل في السجل العقاري يوجب تدوين إشارتها على صحيفته وفق ما نصت عليه المادة 9 من القرار 188 لعام 1926 ، وهذا ما استقر عليه اجتهاد بمحكمة النقض