دعوى تصحيح الاسم في السجل العقاري من الدعاوى العينية، وسماعها مشروط بوضع إشارتها على صحيفة العقار.
إن دعوى تصحيح الاسم في السجل العقاري هي دعوى عينية ، وبالتالي فإن سماعها يستلزم وضع إشارتها على صحيفة العقار