• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

دعوى تصحيح الاسم في السجل العقاري دعوى عينية ويشترط لسماعها وضع إشارتها على صحيفة العقار

دعوى تصحيح الاسم في السجل العقاري من الدعاوى العينية، وسماعها مشروط بوضع إشارتها على صحيفة العقار.

نص الاجتهاد

إن دعوى تصحيح الاسم في السجل العقاري هي دعوى عينية ، وبالتالي فإن سماعها يستلزم وضع إشارتها على صحيفة العقار