تقدير قوة الأدلة وترجيح بعضها على بعض هو من صميم سلطة محكمة الموضوع، ولا يُعدّ ذلك مسألة قانونية قابلة لإعادة التقدير أمام محكمة النقض.
مسألة ترجيح الأدلة من الأمور الموضوعية التي تستقل محكمة الأساس بتقديرها.