• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

للمحكمة أن ترجح من الاجتهادات المتعارضة ما تراه أقرب إلى العدالة والقانون دون أن يشكل ذلك خطأً مهنياً جسيماً

إذا تعددت الاجتهادات وتعارضت، جاز للمحكمة أن تأخذ بما ترجحه من بينها وفق ما تراه أقرب إلى العدالة والقانون، ولا يُكيف هذا الترجيح خطأً مهنياً جسيماً ما دام مجرد اجتهاد قضائي في تفسير القانون.

نص الاجتهاد

إن الاجتهادات المتعارضة تعطي الحق للمحكمة باختيار ما هو الأقرب للعدالة والقانون. المناقشة: النظر في الدعوى:إن الهيئة الحاكمة بعد اطلاعها على استدعاء دعوى المخاصمة وعلى القرار موضوع المخاصمة وعلى مطالبة النيابة العامة المتضمن من حيث النتيجة رد الدعوى شكلاً بتاريخ 27/7/1998 وعلى كافة أوراق القضية وبعد المداولة أصدرت الحكم الآتي:أسباب المخاصمة:1ـ المحكمة أخطأت في اعتبار أن التقادم لا يرد على هذه الحالة من حالات الإخلاء.2ـ أخطأت المحكمة خطأ مهنيا جسيما.3ـ أخطأت المحكمة في إهمالها بالأخذ باجتهاد حديث رقم 540/97.4ـ أخطأت المحكمة في التسريح في حسن الدعوى.في القانون والمناقشة القانونية:بما أن الدعوى الأصلية تقوم على المطالبة بالإخلاء لعلة التملك.بما أن هذا يقتضي البحث في توافر الشرائط القانونية لهذه الدعوى.بما أن المحكمة خلصت إلى القول:1ـ دعوى الإخلاء لعلة التملك لا تسقط بالتقادم.2ـ إن الشرائط القانونية لدعوى التملك قد توافرت في القضية المعروضة.3ـ إن الاجتهادات المتعارضة تعطي الحق للمحكمة باختيار ما هو الأقرب للعدالة والقانون.بما أن ما توصلت له الهيئة المخاصمة يتفق والاجتهاد المستقر على أن استناد المحكمة على اجتهادات قضائية دون اجتهادات أخرى مما يدخل في سلطتها التقديرية.وان استناد المحكمة لاجتهاد وان كان يتعارض مع اجتهادات سابقة أو لا يتماشى مع الآراء القانونية لا يعدو أن يكون خطأ في تفسير القانون وهذا الخطأ هو الخطأ اجتهادي سببه تباين الرأي في تفسير القانون وتأويله عليه ولا يمكن أن يسمى خطأ مهنيا جسيما الذي ينسب إلى القاضي الذي لا يهتم بعمله القضائي اهتماما عاديا والذي هو لوحده يمكن أن يسمى بالخطأ المهني الجسيم والذي يصبح موضوعا لدعوى المخاصمة.وإذا كان الأمر كذلك فإن الدعوى لا تعود على أساس قانوني.لذلك تقرر بالاتفاق:1ـ رد الدعوى شكلا.2ـ تغريم المدعي ألف ليرة سورية.