إذا وُضعت إشارة حجز على الصحيفة العقارية فإنها تمنع التسجيل، كما أن العقود الملزمة للجانبين تقتضي تلازم تنفيذ الالتزامات المتقابلة فلا يُطلب من أحد المتعاقدين الوفاء قبل وفاء المتعاقد الآخر بما يقابله.
ان إشارة الحجز تعتبر مانعة من التسجيل وفقـاً لأحكام المادة 82 من قانون السجل العقاري. ان عقد البيع من العقود الملزمة للجانبين وأن الأصول التي يقوم عليها نظام هذه العقود ارتباط تنفيذ الالتزامات المتقابلة على وجه القصاص والتبادل فإذا استحق الوفاء بهذه الالتزامات فلا يجـوز وتفريعاً على ما تقدم أن يجبر أحد المتعاقدين على ما التزم به قبل قيام المتعاقـد الأخر بتنفيذ التزامه المقابل وعلى هذا الأساس يتعيـن أن تنفذ الالتزامـات المتقابلة في وقت واحد