• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

تصديق قرار المحكمين المؤرخ في 29/7/1998 والتفريق بين الزوجين المتداعين (( هدى بنت احمد وجهاد ابن عادل

إذا نقض الحكم الذي قضى بالتفريق بين الزوجين، عاد النزاع إلى ما كان عليه قبل صدوره، ولا يُعتد به لاحقاً في ترتيب الآثار ما لم يكن قد أصبح نهائياً. كما أن مسؤولية القاضي لا تقوم لمجرد اختلاف التقدير القانوني أو الخطأ المنسوب إلى حكمٍ نُقض، ما لم يثبت الخطأ المهني الجسيم على الهيئة المختصمة ذاتها.

نص الاجتهاد

النقض يعيد الدعوى الى الحالة التي كانت عليها قبل النقض المناقشة: النظر في الدعوى: ان الهيئة الحاكمة بعد اطلاعها على استدعاء المخاصمة وعلى القرار موضوع المخاصمة وعلى مطالبة النيابة العامة المتضمن من حيث النتيجة رد الدعوى شكلا بتاريخ 23/7/2006 وعلى كافة اوراق القضية وبعد المداولة اصدرت الحكم الاتي:موضوع الدعوى:ابطال الحكم 5796/2606 تاريخ 26/12/2005 الصادر عن الهيئة المختصمة بالغرفة الشرعية الاولى لمحكمة النقض والحكم بأساس الدعوى والتعويض بعد قبول الدعوى شكلا ووقف تنفيذ الحكم المطلوب ابطاله وذلك تأسيسا على ارتكاب الهيئة المخاصمة الخطأ المهني الجسيم والمتمثل في ان المخاصمة هدى داخل بنت احمد لا ترث زوجها لأنها مطلقة بطلقة بائنة وتبدأ البينونة بين الزوجين من تاريخ صدور الحكم والحكم القاضي بقطع الخصومة لم يصبح قطعيا ولم يفصل بالنزاع بشكل نهائيفي الوقائع والقانون :بالحكم2262/1025 تاريخ 24/10/1998 تقرر (( تصديق قرار المحكمين المؤرخ في 29/7/1998 والتفريق بين الزوجين المتداعين (( هدى بنت احمد وجهاد ابن عادل )) بطلقة واحدة واقعة في قاعة المحكمة الشرعية بحلب من تاريخ صدور هذا القرار ) (( الزام المدعية بالعدة الشرعية اصولا واعتبارا من تاريخ صدور هذا القرار )) بالحكم الناقض 194/495 تاريخ 28/3/2000 تقرر نقض الحكم 2262/1025 تاريخ 24/10/1998 لعدم صحة الخصومة وذلك لوفاة الزوج بتاريخ 4/11/1998 وبتاريخ 19/6/2002 صدر الحكم 3724/771 بإعلان انقطاع الخصومة في الدعوى رقم اساس 2262/1025 لعام 1998 بسبب الوفاة اتباعا للنقض ورفض الطعن الواقع عليه من الطاعن عادل شكلابالحكم 2730/2460 تاريخ 29/8/2004وبتاريخ 1/4/2005 طلبت المدعية هدى بنت احمد تعديل حصر الارث الشرعي رقم 555/1998 لغياب اسمها واعادة توزيع النسب الارثيه لورثة المرحوم جهاد والغاء حصر الارث الشرعي رقم 555 لعام 1998 وبنتيجة المحاكمة صدر الحكم 4201/1396 تاريخ 30/8/2005 بتعديل وثيقة حصر الارث الشرعي رقم اساس 555 تاريخ 16/3/1999 بإضافة اسم المدعية. اتلخ وقد استدعى كل من – عادل الياسين بصفته احد الورثة ووصيا على القاصر عادل – هدى بنت محمد طلب النقض – فصدر الحكم المطلوب ابطاله رقم اساس 5796/2606 تاريخ 26/12/2005 والقاضي برفض الطعن موضوعا – فكانت الدعوى الماثلة – ومن حيث انه لا خلاف بان 1 – التفريق للشقاق بين الزوجين تطليق بطلقه بائنة ( مادة 112 احوال شخصية 2 – اذا توفي الزوج وهي في عدة البينونة تعتديا بعد الاجلين من عدة الوفاة والبينونة مادة 12/2 احوال شخصية3 – الطلاق البائن دون الثلاث يزيل الزوجية حالا ولا يمنع من تجديد عقد الزواج مادة 119 احوال شخصية4 – تبدأ البينونة بين الزوجين من تاريخ الحكم ومن حيث ان الحكم القاضي بالتطليق كان قد صدر بتاريخ 24/10/1998 الا انه نقض بالحكم الناقض 194/495 تاريخ 28/3/2000 والنقض يعيد الدعوى الى الحالة التي كانت عليها قبل النقض وكانت محكمة الاحالة قد اتبعت الحكم الناقض وقررت انقطاع الخصومة بسبب الوفاة فليس ثمة حكم فاصل بموضوع التفريق بتاريخ تقديم طلب تعديل وثيقة حصر الارث الشرعي ويكون الحكم المطلوب ابطاله والمستند لأحكام المادة 261 من قانون اصول المحاكمات سببا لرفض الطعن موضوعا تطبيقا نموذجيا لأحكام القانون ذلك انه اذا كان ثمة خطأ في تطبيق القانون فهو يرتد للحكم الناقض 194/495 تاريخ 28/3/2000 الذي اعتبر الخصومة غير صحيحة في الدعوى لوفاة الزوج بتاريخ 4/11/1998 أي بعد صدور الحكم القاضي بالتطليق تاريخ 24/10/1998 وكانت المخاصمة الواقعة مع حقيقة قد ردت شكلا بقرار الهيئة العامة رقم 335 اساس 171 لعام 2001 كما هو مبين في متن الحكم 3726/707 تاريخ 19/6/2002 وكان ان وجد الحكم المطلوب ابطاله سليما وصحيحا في تطبيق القانون وكان نسبة الخطأ المهني الجسيم للهيئة مصدرته افتئنا عليها ومن التصور الواهم وان اوجه المخاصمة وادلتها لا ترقيان لقبولها شكلالذلك وبعد التدقيق والمداولة ووفقا لطلب النيابة العامة تقرر بالاتفاق :1 – رفض الدعوى شكلا2 – مصادرة التامين 3 – تغريم الجهة المدعية بالمخاصمة الف ليره سورية يحسم منها مبلغ التامين 4 – تضمين الجهة المدعية بالمخاصمة الرسوم والمصاريف