• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يمكن للمدعى عليه الرجوع عن إقراره في ضبط المخابرات لأنه إقرار غير قضائي لمحكمة الموضوع تقدير قوته في الإثبات فلها أن تقبل الرجوع عنه

الإقرار غير القضائي لا يَحوز الحجية المطلقة، ويجوز العدول عنه، وتبقى لمحكمة الموضوع سلطة تقدير قوته في الإثبات والأخذ به أو طرحه وفق ظروف القضية دون معقب من محكمة النقض ما دام الاستنتاج سائغاً.

نص الاجتهاد

يمكن للمدعى عليه الرجوع عن إقراره في ضبط المخابرات لأنه إقرار غير قضائي لمحكمة الموضوع تقدير قوته في الإثبات فلها أن تقبل الرجوع عنه أو الأخذ به تبعاً لظروف الدعوى وملابساتها دون رقابة عليها من محكمة النقض المناقشة: أسباب الطعن:1 – المخالفة ثابتة بموجب الضبط الذي يعمل به حتى ثبوت تزويره.2 – المطعون ضدهم اعترفوا بالمخالفة وبقيامهم بأعمال التهريب.3 – عدم ثبوت الإكراه والضغط وإن أياً من الشهود لم ير الدورية وهي تقوم بضرب المطعون ضده محمد.4 – إن مصادرة السيارة الشاحنة التي تم فيها الحديد المصادر والسيارة التاكسي تؤكد أقوال المطعون ضده محمد من أن خالد. صاحب السيارة الشاحنة وأن غازي. صاحب التاكسي شركاء بالتهريب.مناقشة أسباب الطعن:لما كانت المخالفة المسندة إلى المطعون ضدهم هي استيراد كمية من الحديد ناجية من الحجز تهريباً، وانتهت محكمة الاستئناف بحمص إلى تصديق الحكم الجمركي القاضي بالمساءلة.وحيث أن الإدارة الطاعنة تعيب على الحكم المطعون به وصوله لهذه الأسباب المثارة بلائحة طعنها المبينة آنفاً.وحيث أن الدليل الوحيد المساق على التهريب هو إقرار المطعون ضده محمد. أمام عناصر المخابرات وقد تراجع عنه. كما أن بقية المطعون ضدهم نفوا ما هو مسند لهم بأقوال المذكورة محمد.وحيث أن الإقرار المشار له هو إقرار غير قضائي لوقوعه خارج مجلس القضاء ولمحكمة الموضوع تقدير قوته في الإثبات، فلها أن تقبل الرجوع عنه أو الأخذ به تبعاً لظروف الدعوى وملابساتها.وحيث أن المحكمة مصدرة الحكم التي لم تشأ الأخذ به تكون قد مارست حقها في تقدير الأدلة التي تدخل ضمن صلاحيتها ولا رقابة لمحكمة النقض عليها بشأن ذلك ما دام أنها لم تخالف قواعد الإثبات وتقديرها يتسم بحسن الاستخلاص. وبذلك يكون حكمها المطعون فيه قد صادف محله القانوني والطعن لا ينال منه.لذلك حكمت المحكمة بالإجماع:1 – رفض الطعن.