• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

التأمين المنصوص عنه بالمادة 223 جمارك يتوجب على المسؤولين عن المخالفة أي أنه يترتب في دعوى الأساس لا في الدعوى المستعجلة المتعلقة برفع الحجز

التأمين الجمركي المقرر للمسؤولين عن المخالفة يُطلب في مرحلة الفصل في الأساس بعد تحديد المسؤولية، ولا ينهض شرطاً لقبول الدعوى المستعجلة المتصلة برفع الحجز وما يتفرع عنها قبل البت في المسؤولية.

نص الاجتهاد

التأمين المنصوص عنه بالمادة 223 جمارك يتوجب على المسؤولين عن المخالفة أي أنه يترتب في دعوى الأساس لا في الدعوى المستعجلة المتعلقة برفع الحجز المناقشة: أسباب الطعن:تتلخص بما يلي:1 – موضوع الدعوى هو طلب مستعجل يتعلق برفع الحجز ومنع السفر والتأمين ولا يتعدى إلا. 2 – دفع التأمين المنصوص عنه بالمادة 223 جمارك يتعلق بالمحكوم عليه بالمحجوز عليه.3 – لا يجوز توحيد الدعوى المستعجلة وهي هنا دعوى رفع الحجز وتوابعه مع الأساس.4 – لقد أخطأت المحكمة عندما قررت رد الدعوى شكلاً لعدم دفع التأمين، لأن المدعي يطعن بالحجز ويطلب رفعه وهذا غير خاضع للتأمين.5 – دعوى الأساس المرفوعة من قبل الإدارة وكانت بعد أكثر من شهر على صدور قرار الحجز وليس لها علاقة بالدعوى المستعجلة.مناقشة الطعن:لما كانت دعوى الطاعن، هي دعوى مستعجلة تتعلق بطلب رفع الحجز ومنع السفر والتأمين، وهي بهذه الصفة لا تتعلق بأساس الدعوى ويجب النظر في هذه القضية على هذا الأساس ودون أي بحث بأساس الدعوى، وإن ضم الدعوى المستعجلة إلى دعوى الأساس كان خطأ ولا يجوز النظر في الدعوتين معاً.ولما كان التأمين المنصوص عنه بالمادة /223 جمارك يتوجب على المسؤولين عن المخالفة،وهذا يعني ترتبه في دعوى الأساس لا في الدعوى المستعجلة المتعلقة برفع الحجز الذي ألقي بغير إرادة المحجوز عليه ودون معرفة مدى مسؤوليته بعد، الأمر الذي لا يتطلب دفع التأمين المذكور أنفاً.ولما كانت المحكمة مصدرة الحكم قد ناقشت الدعوى خلافاً لهذه المبادئ يكون حكمها في غير محله القانوني، مما يقتضي نقضه. والنقض لهذا السبب يتيح للطرفين إثارة دفوعهما من جديد.لذلك حكمت المحكمة بالإجماع:1 – نقض الحكم لما ذكر.