كلّ فعلٍ يؤدي إلى تعطيل أو إعاقة الاستعمال المشروع للطريق، ومنها ترك المركبة بما يمنع خروج مركبة أخرى، يُعدّ تعدّياً غير مشروع.
ترك المركبة في وضع يعيق خروج مركبة أخرى يشكل تعدياً على حرية الاستعمال المشروع للطريق.” – قرار محكمة النقض السورية رقم 918 أساس 1015 تاريخ 30/7/1998. “