الاختصاص العام الدولي من النظام العام، ويَبطل كل اتفاقٍ بين الخصوم على جعل الاختصاص لمحكمةٍ أجنبية إذا خالف هذا الاختصاص.
الاختصاص العام الدولي يعتبر من النظام العام وكل اتفاق على جعل الاختصاص لمحكمة اجنبية باطل