اشتراط تقديم كفالة معادلة لمبلغ الحكم الصادر عن اللجنة الجمركية لقبول تأجيل تنفيذ الحكم، وإلا امتنع التأجيل.
يجب اداء كفالة معادلة لمبلغ الحكم الصادر عن اللجنة الجمركية لتأجيل تنفيذ الحكم .