المنازعات القائمة بين مؤسسة التأمين والغير في عقود التأمين تختص بها المحاكم العادية، لأن مؤسسة التأمين تُعدّ في علاقتها مع الغير في مركز التاجر.
إن القضاء العادي هو المختص للنظر بالمنازعات القائمة فيما بين مؤسسة التأمين والغير سواء كان شخصا عادياً أو جهة رسمية في مجال عقود التأمين بحسبان أن مؤسسة التأمين حسب نظام إحداثها تكون تاجرا في علاقتها مع الغير