إذا كان التعاقد مع جهةٍ عامة على بذار البطاطا قد اتخذ صورة الاكتتاب لدى المؤسسة، فإنه يُعامل كعقد إداري ويلتزم به الطرفان. وتبقى الخبرة وسيلةً تقديريةً تخضع لمحكمة الموضوع ما دامت منتجة وسليمة وخالية من النقص والغموض.
الاكتتاب على بذار البطاطا لدى المؤسسة يعتبر من العقود الإدارية ويكون ملزماً للمؤسسة تقييم الخبرة أمر منوط بمحكمة الموضوع ما دامت الخبرة المعتمدة سليمة وغير مشوبة بنقص أو غموض