• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يعد اكتتاب بذار البطاطا لدى المؤسسة من العقود الإدارية ويلتزم بها الطرفان وتقدير الخبرة من سلطة محكمة الموضوع متى كانت سليمة واضحة

إذا كان التعاقد مع جهةٍ عامة على بذار البطاطا قد اتخذ صورة الاكتتاب لدى المؤسسة، فإنه يُعامل كعقد إداري ويلتزم به الطرفان. وتبقى الخبرة وسيلةً تقديريةً تخضع لمحكمة الموضوع ما دامت منتجة وسليمة وخالية من النقص والغموض.

نص الاجتهاد

الاكتتاب على بذار البطاطا لدى المؤسسة يعتبر من العقود الإدارية ويكون ملزماً للمؤسسة تقييم الخبرة أمر منوط بمحكمة الموضوع ما دامت الخبرة المعتمدة سليمة وغير مشوبة بنقص أو غموض