• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يجب أن يسبق اسم الطاعن اسم وكيله في عريضة الطعن وإلا رد الطعن شكلاً

ترتيب أسماء الخصوم في عريضة الطعن شرطٌ شكليٌّ واجبُ المراعاة، ولا يجوز أن يتقدّم اسم الوكيل على اسم الطاعن، ومخالفة ذلك تؤدي إلى ردّ الطعن شكلاً.

نص الاجتهاد

لا يجوز أن يسبق اسم الوكيل في عريضة الطعن اسم الطاعن تحت طائلة رد الطعن شكلاً