ترتيب أسماء الخصوم في عريضة الطعن شرطٌ شكليٌّ واجبُ المراعاة، ولا يجوز أن يتقدّم اسم الوكيل على اسم الطاعن، ومخالفة ذلك تؤدي إلى ردّ الطعن شكلاً.
لا يجوز أن يسبق اسم الوكيل في عريضة الطعن اسم الطاعن تحت طائلة رد الطعن شكلاً