اشتراط إذن وزير الداخلية للمحامي عند تمثيل شركة أجنبية هو قيدٌ تنظيمي ذو طابعٍ ذاتي/مسلكي، ومخالفتُه لا تؤثر في صحة الوكالة أو الخصومة إذا كانت الوكالة مستوفيةً لأركانها وصادرةً ومصدقةً أصولاً.
إن الامتناع على المحامي قبول الوكالة أو الاستمرار فيها لشركة أجنبية دون إذن وزير الداخلية في سورية حسب نص المادة 73 من قانون المحاماة رقم 39 لعام 1981، هو أمر ذاتي يتعلق بإرادة المحامي إذ لم تنص المادة علی المنع بنص امر وانما الامتناع ذاتيا أو كيفياً مما لاوجود معه للنص الامر ولا يؤثر هذا النص على صحة التمثيل والخصومة في الدعوى طالما أن الوكالة صحيحة وسليمة ومصدقة أصولا من فرع نقابة المحامين المعنية باعتبار أن إذن وزير الداخلية إنما هو لضرورات أمنية تتوخي الحيطة ليس إلا، وإن كان عدم الامتناع يعرض المحامي الوكيل العقوبة الشطب وهو ما ينحصر بالقضايا المسلكية وهو شأن خاص بنقابة المحامين في س ورية ولا يؤثر على صحة التمثيل