• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

الصفة في الدعوى شرط لقبولها وتثار من تلقاء المحكمة لارتباطها بالنظام العام

لا تُقبل الدعوى ما لم تتوافر للمدّعي الصفة في رفعها؛ إذ إن الصفة من متعلقات النظام العام ويجوز للمحكمة إثارتها من تلقاء نفسها.

نص الاجتهاد

الصفة بالدعاء شرط أساسي لقبول الدعوى وهو من متعلقات النظام العام