لا تُقبل الدعوى ما لم تتوافر للمدّعي الصفة في رفعها؛ إذ إن الصفة من متعلقات النظام العام ويجوز للمحكمة إثارتها من تلقاء نفسها.
الصفة بالدعاء شرط أساسي لقبول الدعوى وهو من متعلقات النظام العام