• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

دعوى المحجوز عليه بشأن الحجز الاحتياطي تعد دعوى عادية تخضع لطرق الطعن المقررة في الأحكام الموضوعية

العبرة في تكييف الدعوى ليست بطبيعة الإجراء التحفظي محلّ النزاع، بل بطبيعة الدعوى التي يرفعها المحجوز عليه؛ فإذا أخضعها المشرّع لطرق الطعن الموضوعية كانت دعوى عادية ولو تعلقت بحجز احتياطي.

نص الاجتهاد

إن الشارع وإن كان قد اعتبر أن الحجز الاحتياطي من الأمور المستعجلة التي تبت بها المحكمة بالصفة المستعجلة ولها صفة النفاذ المعجل إلاّ أن الدعوى التي يقيمها المحجوز عليه تعتبر من الدعاوي العادية ، بدليل أن المشرّع أخضعها لكافة طرق الطعن التي يخضع لها الحكم الصادر بالموضوع