• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

إثبات المساحة الحقيقية المبيعة من الوقائع القانونية التي لا يجوز إثباتها بالشهادة باعتبارها متصلة بمطرح البيع

المساحة الحقيقية موضوع البيع ليست واقعة مادية خالصة، وإنما واقعة قانونية ترتبط بتحديد محل العقد، فلا يجوز التعامل معها على أنها مما يُثبت بالشهادة لمجرد وصفها بالواقعة المادية.

نص الاجتهاد

إن القول بأن إثبات المساحة الحقيقية موضوع البيع ينضوي تحت لواء إثبات الوقائع المادية الجائز بالشهادة هو قول لا يسعفه القانون ولا يعتبر من الوقائع المادية وغنما هي في الحقيقة وقائع قانونية تتصل بإثبات مطرح البيع