التقادم المقرر في المادة 41 ينسحب على محاسبة حقوق المستخدمين، فتخضع هذه الحقوق لأحكام التقادم المقرر فيها.
يشمل التقادم المنصوص عليه بالمادة 41 محاسبة حقوق المستخدمين .