إذا كانت الخصومة متعلقةً بأصل الحق، فلا يجوز للمحكمة أن توقفها إلى حين الفصل في دعوى الحيازة؛ لأن لكلٍّ من الدعويين نطاقه المستقل، ولا يُسوَّغ تعليق إحداهما على الأخرى على نحوٍ يخلّ بقاعدة عدم الجمع بينهما.
لا يجوز للمحكمة أن توقف الخصومة في القضية المتعلقة بأصل الحق حتى الفصل في دعوى الحيازة لمخالفة ذلك لقاعدة عدم الجمع بين دعوى أصل الحق ودعوى الحيازة ووقف الدعوى في هذه الحالة يعتبر خطأ مهني جسيم.