• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

مهل الطعن لا تبدأ في مواجهة الخصوم إلا من تاريخ تبلغ الحكم أو التفهم به

ميعاد الطعن لا يسري في مواجهة الخصوم إلا من تاريخ تبلّغ الحكم أو تفهّمه، ولا يبدأ قبله.

نص الاجتهاد

مهل الطعن لا تسري في حق الخصوم إلا بدءاً من تاريخ التبلغ أو التفهم.