ميعاد الطعن لا يسري في مواجهة الخصوم إلا من تاريخ تبلّغ الحكم أو تفهّمه، ولا يبدأ قبله.
مهل الطعن لا تسري في حق الخصوم إلا بدءاً من تاريخ التبلغ أو التفهم.