إذا كان حكم محكمة النقض قد رفض الطعن في حكم الاستئناف، فإن الحكم المطعون فيه يكتسب قوة القضية المقضية بصدور حكم النقض، لكن ميعاد إعادة المحاكمة لا يسري إلا من تاريخ التبليغ، لأن المهل القانونية لا تبدأ قبل التبليغ ما لم يوجد نص خاص مخالف.
إن ما نصت عليه المادة 242 أصول لجهة تحديد ميعاد إعادة المحاكمة اعتباراً من تاريخ اكتساب الحكم الدرجة القطعية إنما ينطبق في الأصل على الأحكام التي تصدرها محاكم الموضوع والتي لا تكتسب قوة القضية المقضية إلا بالتبليغإذا كان صدور حكم عن محكمة النقض. يتضمن رفض الطعن الواقع ضد حكم محكمة الاستئناف من شأنه مبدئياً أن يجعل هذا الحكم مكتسباً قوة القضية المقضية بمجرد صدور حكم النقض المذكور إلا أنه لا بد من إعمال القاعدة العامة التي تقضي بعدم سريان المهل القانونية إلا ابتداء من التبليغ وذلك في معرض النظر بالطعن بطريق إعادة المحاكمة الحاصل لاحقاً