لا يُقبل سبب الطعن إلا إذا أُعيد طرحه صراحةً في لائحة الطعن؛ أما ما ورد سابقاً في مراحل التقاضي الأخرى فلا يغني عن ذلك.
الاجتهاد مستقر على أن الطلبات السابقة والدفوع أمام محكمتي البداية والاستئناف لا تصلح كأسباب للطعن ما لم يعاد عرضها في لائحة الطعن