يترتب على التنازل عن الدعوى انقضاء الخصومة وإلغاء إجراءاتها السابقة، ولا يمتد أثره إلى أصل الحق الموضوعي، فلا يمنع إعادة طرح النزاع من جديد ما دام الحق لم يسقط بالتقادم.
إن التنازل عن الدعوى يترتب عليه فقط إلغاء جميع إجراءات الخصومة بما في ذلك استدعاء الدعوى أي أن هذا التنازل يمحو الخصومة ذاتها وإجراءاتها مع التنويه إلى أن هذا التنازل لا يمس الحق المرفوعة فيه الدعوى ولا يؤدي إلى سقوط الحق في الركون إلى الخصومة من جديد ما لم يكن حق الدعوى سقط بالتقادم