• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

التنازل عن الدعوى يزيل الخصومة وإجراءاتها دون أن يمس أصل الحق ما لم يكن قد سقط بالتقادم

يترتب على التنازل عن الدعوى انقضاء الخصومة وإلغاء إجراءاتها السابقة، ولا يمتد أثره إلى أصل الحق الموضوعي، فلا يمنع إعادة طرح النزاع من جديد ما دام الحق لم يسقط بالتقادم.

نص الاجتهاد

إن التنازل عن الدعوى يترتب عليه فقط إلغاء جميع إجراءات الخصومة بما في ذلك استدعاء الدعوى أي أن هذا التنازل يمحو الخصومة ذاتها وإجراءاتها مع التنويه إلى أن هذا التنازل لا يمس الحق المرفوعة فيه الدعوى ولا يؤدي إلى سقوط الحق في الركون إلى الخصومة من جديد ما لم يكن حق الدعوى سقط بالتقادم