• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

تسجيل العقار في أملاك البلدية الخاصة يخرجه من عداد الأملاك العامة ويجعله غير خاضع لأحكام الحراج

إذا ثبت تسجيل العقار في أملاك البلدية الخاصة، انتفت عنه صفة الأملاك العامة وأصبح خارج نطاق أحكام قانون الحراج.

نص الاجتهاد

تسجيل العقار ضمن أملاك البلدية الخاصة تخرج صفة العقار كونه من الأملاك العامة ويجعله غير خاضع لقانون الحراج