إذا ثبت تسجيل العقار في أملاك البلدية الخاصة، انتفت عنه صفة الأملاك العامة وأصبح خارج نطاق أحكام قانون الحراج.
تسجيل العقار ضمن أملاك البلدية الخاصة تخرج صفة العقار كونه من الأملاك العامة ويجعله غير خاضع لقانون الحراج