تبدأ مواعيد الطعن بالنسبة للمبلَّغ إليه من تاريخ تبليغه الطعن، ولا يلتفت إلى الطعن إذا كان قد صدر في الخصومة حكمٌ نهائي من محكمة النقض.
إن تاريخ تبليغ الطعن للخصم يعتبر مبدأ لسريان مهلة الطعن بالنسبة للمعلن إليه وعلى هذا الأساس تبدأ قواعد الطعن بالنسبة لطالب التبليغ والمبلغ إليه من تاريخ تبلغ هذا الأخير. يتوجب عدم البحث بالطعن إذا صدر حكم في القضية من محكمة النقض