إعادة المحاكمة طريقٌ استثنائي لا يُفتح إلا تجاه الأحكام النهائية الحائزة قوة القضية المقضية، ولا يُقبل ما دامت طرق الطعن العادية لم تُستنفد.
إن طلب إعادة المحاكمة لا يمكن تقديمه إلا ضد الأحكام المكتسبة قوة القضية المقضية وقبل أن تتوافر هذه الصفة فإنه لا يجوز ممارسة طريق طلب الإعادة طالما أن الصفة والقانون مجمعين على أنه لا يجوز ولوج هذا الطريق إلا بعد استنفاذ طرق الطعن العادية