عدم نفاذ تصرف المدين الضار بحق الدائن متى كان الدين مستحق الأداء وأدى التصرف إلى إعسار المدين أو الزيادة في إعساره، مع اشتراط الغش وعلم المتصرف إليه في التصرف بعوض، وانتفاء نفاذ التصرف التبرعي في مواجهة الدائن دون اشتراط الغش أو حسن النية.
لكل دائن أصبح حقه مستحق الأداء وصدر من مدينه تصرف ضار له أن يطلب عدم نفاذ هذا التصرف بحقه إذا كان هذا التصرف قد انقص من حقوق المدين أو زاد من التزاماته و ترتب عليه إعسار المدين أو الزيادة في إعساره. اذا كان تصرف المدين بعوض اشترط لعدم نفاذه من حق الدائن أن يكون منطوياً على غش من المدين وأن يكون من صدر له التصرف على علم بالغش. اما إذا كان التصرف تبرعاً فأنه لا ينفذ في حق الدائن ولو كان من صدر له التبرع حسن النية ولو ثبت أن المدين لم يرتكب غشاً